السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

60

كتاب المضاربة ( بحوث في الفقه )

[ الخامس - أن يكون الربح مشاعاً بينهما ] الخامس : أن يكون الربح مشاعاً بينهما ، فلو جعل لأحدهما مقداراً معيّناً والبقية للآخر أو البقية مشتركة بينهما لم يصحّ [ 1 ] .